اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية
النوع | إتفاقية عالمية |
---|---|
الموضوع | |
نسبة التسمية | |
التوقيع | 9 سبتمبر، 1886م |
المكان | برن (مدينة)، سويسرا |
بدء التنفيذ | 5 ديسمبر، 1887م |
مناطق الاختصاص | |
شروط النفاذ | تسري الإتفاقية بعد 3 شهور من توقيعها |
الموقعون | |
الأطراف | 168 |
الإيداع | المنظمة العالمية لحماية الحقوق الفكرية (الويبو) |
اللغة | نص الوثيقة الأصلية بالفرنسية، وترجمت إلى عدة لغات عالمية مختلفة |
موقع الويب | wipo.int… (العربية) |
ويكي مصدر | Convention for the Protection of Literary and Artistic Works |
---|
اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية (بالإنجليزية: Berne Convention) وتعرف باتفاقية برن وهي اتفاقية عالمية تعنى بحماية الحقوق الفكرية للمؤلفين وغيرهم، تم عقدها لأول مرة في برن، سويسرا عام 1886م. وقد تم التعديل عليها في مؤتمرات ومناقشات مختلفة وآخر نسخة تم اعتمادها كانت في باريس، 28 أيلول، 1979م.[1]
أهمية الاتفاقية
[عدل]تتناول اتفاقية برن حماية المصنفات وحقوق مؤلفيها،
حيث برزت هذه الاتفاقية كأول اتفاقية عالمية تعنى بحفظ حقوق الملكية الفكرية وينظر إلى (اتفاقية بيرن) على انها الأب الشرعي لتنظيم حقوق المؤلف والحقوق المجاورة على المستوى الدولي خصوصاً وأنها من أوائل الاتفاقيات التي تم التوصل لها لمعالجة مسائل حقوق المؤلف.[3]
المبادئ الأساسية للاتفاقية
[عدل]تقوم هذه الاتفاقية على ثلاثة مبادئ رئيسية[3] وهي:
- مبدأ المعاملة الوطنية: ويعني هذا المبدأ بأن تتمتع المصنفات التي تم إعدادها في دولة من دول الاتحاد بالحماية في بقية دول الاتحاد وبنفس مستوى الحماية الممنوح من تلك الدول لمصنفات مواطنيها.
- مبدأ الحماية التلقائية: وتعني أن المصنفات تحمي بشكل تلقائي للمصنفات وبمجرد تأليفها ولاتتوقف على أي تسجيل أو إيداع أو أي إجراء شكلي آخر.
- مبدأ استقلالية الحماية: وتعني أن التمتع بالحقوق الممنوحة للمصنف أو ممارستها لا يجوز أن تتوقف على وجود الحماية في بلد ال
ملخص الاتفاقية
[عدل]ملخص عن اتفاقية برن بشأن حماية المصنفات الأدبية والفنية لسنة 1886م:[4]
تتناول اتفاقية برن حماية المصنفات وحقوق مؤلفيها. وتستند إلى ثلاثة مبادئ أساسية وتشمل مجموعة من الأحكام المتعلقة بالحد الأدنى للحماية الواجب منحها وبعض الأحكام الخاصة التي وضعت لمصلحة البلدان النامية. تتعلق بالمعايير الدنيا للحماية بالمصنفات والحقوق الواجب حمايتها ومدة الحماية:
- بالنسبة إلى المصنفات، يجب أن تشمل الحماية «كل إنتاج في المجال الأدبي والعلمي والفني، أيا كانت طريقة أو شكل التعبير عنه» (المادة 2(1) من الاتفاقية).
- ومع مراعاة بعض التحفظات أو التقييدات أو الاستثناءات المسموح بها، تدخل الحقوق تالية الذكر ضمن الحقوق التي يجب الاعتراف بها كحقوق تصريح استئثارية:
حق الترجمة، وحق تحوير المصنفات وتعديلها، وحق الأداء العلني للمسرحيات والمسرحيات الموسيقية والمصنفات الموسيقية، وحق تلاوة المصنفات الأدبية علنا، وحق نقل أداء تلك المصنفات للجمهور، وحق الإذاعة (مع جواز النص في تشريع الدولة المتعاقدة على مجرد الحق في الحصول على مكافأة عادلة بدلا من حق التصريح)، وحق الاستنساخ بأية طريقة أو شكل كان (مع جواز نص الدولة المتعاقدة على السماح في بعض الحالات الخاصة بالاستنساخ دون أي تصريح شرط ألا يخل الاستنساخ بالاستغلال العادي للمصنف، وألا يسبب أي ضرر لا داعي له للمصالح المشروعة للمؤلف، ومع جواز النص على الحق في الحصول على مكافأة عادلة عن التسجيلات الصوتية للمصنفات الموسيقية)، وحق استعمال مصنف ما لإنتاج مصنف سمعي بصري، وحق استنساخ ذلك المصنف أو توزيعه أو أدائه علنا أو نقله للجمهور. وتنص الاتفاقية على بعض «الحقوق المعنوية»، أي الحق في المطالبة بنسب المصنف إلى مؤلفه والحق في الاعتراض على أي تشويه أو تحريف أو تعديل أو تقييد للمصنف من شأنه الإضرار بشرف المؤلف أو بشهرته.
وفيما يتعلق بمدة الحماية، تستوجب القاعدة العامة منح الحماية حتى انقضاء خمسين سنة من وفاة المؤلف. بيد أن هناك بعض الاستثناءات لتلك القاعدة العامة. ففي حالة نشر مصنف مغفول اسم مؤلفه أو تحت اسم مستعار، تنقضي مدة الحماية بعد 50 سنة من إتاحة المصنف قانونا للجمهور، ما لم تتضح تماما هوية المؤلف من الاسم المستعار، أو ما لم يكشف المؤلف عن هويته خلال تلك الفترة. وفي الحالة الأخيرة، تطبق القاعدة العامة. وبالنسبة إلى المصنفات السمعية البصرية (السينمائية)، تبلغ المدة الدنيا للحماية 50 سنة اعتبارا من تاريخ إتاحة المصنف للجمهور (أي عرضه) وإلا اعتبارا من تاريخ ابتكاره. وبالنسبة إلى مصنفات الفنون التطبيقية والمصنفات الفوتوغرافية، تبلغ المدة الدنيا للحماية 25 سنة اعتبارا من تاريخ ابتكارها.
وتسمح اتفاقية برن ببعض التقييدات والاستثناءات للحقوق المالية، وهي الحالات التي يجوز فيها الانتفاع بالمصنفات المشمولة بالحماية بدون تصريح مالك حق المؤلف، وبدون دفع أي مكافأة. ويشار إلى هذه التقييدات عادة بعبارة «الانتفاع المجاني» بالمصنفات المشمولة بالحماية، وتنص عليها المواد 9(2) (الاستنساخ في بعض الحالات الخاصة)، و10 (الاقتباس والانتفاع بالمصنفات على سبيل التوضيح لأغراض التعليم)، و10 ثانيا (استنساخ جريدة أو مواد مشابهة والانتفاع بالمصنفات بغرض الإبلاغ بالأحداث الجارية)، و11 ثانيا (3) (التسجيلات المؤقتة لأغراض البث).
ويسمح ملحق وثيقة باريس الخاصة بالاتفاقية أيضا للدول النامية بإنفاذ تراخيص غير طوعية لترجمة المصنفات واستنساخها في بعض الحالات، فيما يتعلق بالأنشطة التعليمية. وفي هذه الحالات، يُسمح بالانتفاع المشار إليه بدون ترخيص مالك الحق، بشرط دفع المكافأة التي ينص عليها القانون.
ولاتحاد برن جمعية ولجنة تنفيذية. وكل بلد عضو في الاتحاد وملتزم على الأقل بالأحكام الإدارية والختامية من وثيقة استوكهولم هو عضو في الجمعية. ويتم انتخاب أعضاء اللجنة
التنفيذية من بين أعضاء الاتحاد، فيما عدا سويسرا التي تعد عضوا بحكم وضعها. وتتولى جمعية اتحاد برن إعداد برنامج أمانة الويبو وميزانيتها – فيما يتعلق بالاتحاد – لفترة سنتين.
وقد أبرمت اتفاقية برن سنة 1886 وتم تنقيحها في باريس سنة 1896، وفي برلين سنة 1908، واستكملت في برن سنة 1914، وتم تنقيحها في روما سنة 1928، وفي بروكسل سنة 1948، وفي استوكهولم سنة 1967، وفي باريس سنة 1971، وجرى تعديلها سنة 1979. والاتفاقية متاحة لكل الدول. ويجب إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى المدير العام للويبو.
لقد أخذت اتفاقية بيرن بعين الاعتبار التوازن الذي يتوجب تحقيقه بين مصالح أصحاب الحقوق في التأليف والمنتفعين بتلك الحقوق من ناشرين وجمهور ولذلك فقد أجازت الاتفاقية مجموعة من الاستثناءات على الحقوق المالية للمؤلف وحافظت بالطبع على الحقوق الأدبية للمؤلف.
وقد أجازت الاتفاقية في بعض الحالات الاستفادة من المصنفات وبدون الحاجة إلى الحصول على تصريح من صاحب الحق أو إلى دفع مبلغ مالي مقابل هذا الاستغلال وتعرف هذه الاستثناءات بعدة مسميات مثل الاستعمال (العادل) أو (الحر) للمصنفات المحمية وقد منحت الاتفاقية ضمن قيود معينة الحق في الاستنساخ[5] وكذلك الحق في الاستشهاد والانتفاع بالمصنف على سبيل التوضيح في مجال التعليم[6] وكذلك الحق في استنساخ المقالات الصحفية أو المقالات المشابهة الأخرى والانتفاع بالمصنفات بمناسبة عرض أحداث الساعة وكذلك التسجيلات المؤقتة لأغراض الإذاعة
الأطراف العربية المتعاقدة
[عدل]الجدول التالي يوضح تاريخ انضمام الدول العربية في اتفاقية برن[7] مرتبة من الأقدم إلى الأحدث
الدولة | الانضمام | بدء النفاذ |
---|---|---|
تونس | 09 سبتمبر 1886 | 05 ديسمبر 1887 |
المغرب | 16 يونيو 1917 | 16 يونيو 1917 |
لبنان | 19 فبراير 1946 | 30 سبتمبر 1947 |
ليبيا | 28 يونيو 1976 | 28 سبتمبر 1976 |
مصر | 02 مارس 1977 | 07 يونيو 1977 |
الأردن | 28 أبريل 1999 | 28 يوليو 1999 |
قطر | 05 أبريل 2000 | 05 يوليو 2000 |
السعودية | 11 ديسمبر 2003 | 11 مارس 2004 |
سوريا | 11 مارس 2004 | 11 يونيو 2004 |
الإمارات العربية المتحدة | 14 أبريل 2004 | 14 يوليو 2004 |
اليمن | 14 أبريل 2008 | 14 يوليو 2008 |
الكويت | 02 سبتمبر 2014 | 02 سبتمبر 2014 |
انظر أيضا
[عدل]- ملكية عامة
- اتفاقية روما لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة
- الاتفاقية العالمية لحقوق النشر
- نزاع منظمة التجارة العالمية 160
وصلات خارجية
[عدل]- موقع المنظمة العالمية للحقوق الفكرية
- النص الكامل لاتفاقية برن بصيغة PDF
- موقع الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية
المراجع
[عدل]- ^ اتفاقية برن النص العربي الرسمي، وثيقة باريس المعدلة في 28 سبتمبر/أيلول 1979م
- ^ أ.سامر محمود دلالعة (2006)التدابير الدولية في مجال الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بين النظرية والتطبيق، جامعة آل البيت
- ^ ا ب ج التلهوني، بسام. "ندوة الويبو الوطنية حول الملكية الفكرية". البحرين: المنظمة العالمية للملكية الفكرية،.
{{استشهاد ويب}}
: الوسيط|مسار=
غير موجود أو فارع (مساعدة) والوسيط غير المعروف|ذتاريخ=
تم تجاهله (مساعدة) - ^ ملخص عن اتفاقية برن بشأن حماية المصنفات الأدبية والفنية (لسنة 1886) نسخة محفوظة 08 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ (م/9/2)من نص الاتفاقية
- ^ (2/10) من نص الاتفاقية
- ^ الأطراف المتعاقدة/الموقعة اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية نسخة محفوظة 13 مايو 2017 على موقع واي باك مشين.